نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 17
ص 48 قوله * ( ولا ترتيب فيهما ) * بل يَجِبُ تقديمُ اليمنى . قوله : * ( ولا تَكْرار في المسح ) * أي ليس التكْرارُ مَشْرُوعاً ، فلو فَعَله معتَقِداً مشروعيّتَه أَثِمَ ، ولا تَبْطلُ به العِبادَةُ . قوله : * ( ولا يجوز أن يُولَّي وُضُوءَه غيرُه اختياراً ) * ويجوز مع الاضْطِرارِ ، ويَتَوَلَّى المعذورُ النيّةَ . ص 49 قوله * ( بعد انصرافه ) * يَتَحَقّقُ الانصراف بالفَراغِ من الوُضُوءِ وإن لم يَنْتَقِل عن مكانِه . < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > غسل الجنابة ص 50 قوله * ( وفُتُور البدن ) * المراد بفتور البدن انكسارُ شَهْوَتِه بعدَ خُرُوجِه . ولا يُشْتَرَط في الحكمِ بكونه مَنِيّاً اجتماعُ الوَصْفَينِ وإن كانا مُتَلازمَينِ غالباً . قوله : * ( أو ثوبه الذي ينفرد به ) * دونَ ما يَشْتَرِكُ فيه غَيْرُه . ويَتَحقّقُ الاشتِراكُ بأن يَلْبِساه دَفْعَةً أو يناما عليه ، لا بالتناوبِ ، بل يُحْكَمُ به لذي النَّوبَةِ ما لم يعلم انتفاؤه عنه ، فيَنْتَفِي عنهما . قوله : * ( ولو كان كالدهن ) * [ المراد به ] حصول مسمّى الجريان في الغَسْلِ ولو بِمُعاوِنٍ . والتشبيه بالدهن [1] أقلَّه الجريان لا عدمه . قوله : * ( وتخليل ما لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا به ) * التخليل إدخال الماء خِلالَه . وضَميرُ إليه يَعُودُ إلى البَدَنِ المدلولِ عليه بالبَشَرَةِ ، لا إلى المسمّى المخلَّل . قوله : * ( وغَسْل يَدَيه ثلاثاً ) * المرادُ من المِرْفَقَينِ بخلافِ الوُضُوءِ . قوله : * ( والمَضْمَضَةُ ) * يكفِي مُجرّدُ وَضْعِه في الحَلْقِ . ص 51 قوله * ( ودخول المساجد ) * ويَحْرُمُ أيضاً التردّد في المَسْجِد . قوله : * ( إلا اجتيازاً ) * الاجتياز مكروه مع أمنِ التلْوِيثِ . قوله : * ( ولو رأى بللًا بعد الغُسل ، أعاد ) * المرادُ بالبلل : المُشْتَبَه بِحَيْثُ لا يُعْلَمُ كَونُه بولًا أو منيّاً أو غَيْرَهما .
[1] . أي التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة ، كما في مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 41 .
17
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 17