responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


أو زائر أو طالب علم أو عِمارة مسجد أو مدرسة ونحوها .
قوله : * ( ولو نذر الصدقة بما يملك ) * ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد ، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به . ص 353 قوله * ( أخرج شيئاً فشيئاً ) * يجب تعجيل الصدقة بما لا يضرّ به .
< فهرس الموضوعات > في اللواحق < / فهرس الموضوعات > في اللواحق قوله : * ( وفي رواية : يتصدّق عنه بمدّ ) * [1] يستحبّ .
قوله : * ( والآخر : لا يتضيّق ، وهو أشبه ) * قويّ .
قوله : * ( فإن فَعَلَ ذلك في غيره أعاد ) * الأصحّ تعيّن الزمان والمكان بتعيينهما مطلقاً ، سواء اشتملا على المزيَة أم لا .
قوله : * ( مَنْ نَذَرَ إن رُزق ولداً حَجّ به أو حَجّ عنه ) * ولو بلغ الصبيّ واستطاع بالمال وحجّ به ، أجزأ عنه وعن النذر .
قوله : * ( حُجّ به أو عنه من أصل التركة ) * إن تمكَّن وأهمل ، وإلا فلا . ص 354 قوله * ( وفيه إشكال إلا أن يكون نذراً ) * إن استوفى شرائط النذر حُكم بالتحرير ، وإلا فلا .
قوله : * ( إلا أن يقصد ذلك بالنذر ) * لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك .
قوله : * ( وإن احتاج إلى ثمنه ) * يجوز مع الحاجة .



[1] . راجع الكافي ، ج 4 ، ص 143 ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 1 و 2 .

157

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست