responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


ص 340 قوله * ( وبطل في الزائد ) * بل الأقوى صحّة جميع الوصيّة له مطلقاً ؛ لأنّ قبولها نوع اكتساب وهو أهل له .
قوله : * ( ولا تتزوّج إلا بإذنه ) * وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها ، أي لا يزوّجها بأحد إلا بإذنها ، ولا وَطؤها أي لا يَطَؤُها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك ، ولو وطئها فعليه المهر .
< فهرس الموضوعات > الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > الاستيلاد قوله : * ( بعلوق أمته في ملكه ) * وهو أن يتحقّق كونه مبدأَ نُشُوءِ آدميّ ولو علقةً أو مضغةً ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً . وفائدة غير الحيّ انقضاء العدّة به ، وإبطال سابق التصرّفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل .
قوله : * ( تقوّم على ولدها إن كان موسراً ) * لا تقوّم عليه .
قوله : * ( وفي رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانيّة ) * [1] هذه الرواية مخالفة للأصل من جهَة اشتماله على استرقاق الحُرّ ؛ لأنّ ولدها حُرٌّ ؛ لتولَّده عن نصرانيّ محترم لا يجوز استرقاقه ؛ إذ التقدير ذلك . ومن جِهَة تحتّم القتل على المرأة المرتدّة ، وهو منتفٍ عن الفطريّة ، فكيف عن الملَّيّة ! .
وإنّما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب ، فما ذكره في ( النهاية ) [2] أجود .



[1] . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 213 ، باب السراري وملك الأيمان ، ح 761 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، ح 968 .
[2] . النهاية ص 499 500 ، قال : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة .

147

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست