responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > كتاب اللَّعان < / فهرس الموضوعات > كتاب اللَّعان ص 330 قوله * ( وقول ثالث بالفرق ) * بين نفي الولد والقذف ، فيثبت بالأوّل دون الثاني ، عكس الفرق الأوّل .
قوله : * ( ثمّ تشهد المرأة أربعاً ) * أَشْهَد باللَّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به . ص 331 قوله * ( إلا أن تقرّ أربعاً على تردّد ) * الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت .
قوله : * ( أنّه أرخى عليها الستر لاعَنَها ) * الأقوى أنّه لا لعان ولا بينونة ، ولا يثبت بذلك دخول ، وتحمل الرواية [1] على أنّ إرخاء الستر كناية عن الدخول .
قوله : * ( وفي إيجاب الجلد إشكال ) * لا يجب . ص 332 قوله * ( وفي رواية أبي بصير ) * [2] لا عمل على الرواية ، ويثبت الإرث والحدّ .



[1] . الكافي ، ج 6 ، ص 165 ، باب اللعان ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 193 ، باب اللعان ، ح 677 .
[2] . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 ، باب اللعان ، ح 664 .

140

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست