responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139


قوله * ( شقّ الرجل ثوبه بموت ولده ) * الأقوى أنّه لا كفّارة في الجميع وإن حصل الإثم .
قوله : * ( مَنْ نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدّق ) * إن تعيّن النذر ، سقط مع العجز ، وإلا توقّع المكنة ، وما قيل من الكفّارة مستحبّ .
< فهرس الموضوعات > في خصال الكفّارة < / فهرس الموضوعات > في خصال الكفّارة قوله : * ( لا بدّ من كونها مؤمنةً أو مسلمةً ) * بل لا بدّ من الإيمان الخاصّ ، وتكفي في الطفل التبعيّة للأبوين . ص 326 قوله * ( وهو أشبه ) * قويّ ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً .
قوله : * ( ولا الخادم ) * الأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادةً كمّيّةً ، ولا كيفيّةً ، وكذا المسكن والكسوة .
قوله : * ( ويجوز منضمّين ) * إذا كان النصف فما دون .
قوله : * ( ولو انفردوا ، احتُسب الاثنان بواحد ) * هذا مع إطعامهم ، أمّا لو دفع إليهم فإنّه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى الكبير ، ويجزئ حينئذٍ . ولا بدّ منْ إذن الوليّ في الدفع أو مَن يعبأ بأمرهم . ص 327 قوله * ( يجزئ الثوب الواحد ) * ويشترط كونه من جنس ما يصلَّى فيه ، ولا تجزئ القيمة .
قوله : * ( لم يلزمه العود ) * مع استمرار الصوم على الصحّة ، فلو طرأ بعد ذلك ما يُفْسِد التتابع ، وجب العتق مع بقاء القدرة إلى حين الفساد .
قوله : * ( تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ) * من الثمانية عشر .

139

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست