responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > كتاب الإيلاء < / فهرس الموضوعات > كتاب الإيلاء ص 323 قوله * ( فلو حلف لصلاح ، لم ينعقد ) * الإيلاء ، وينعقد يميناً بشروطه .
قوله : * ( أو أزيد من أربعة أشهر ) * أمّا الأربعة فما دون فلا يقع .
قوله : * ( حتّى يكفّر ويفيء ) * وهو فعل ما كان واجباً عليه .
قوله : * ( هل تشترط في ضرب المدّة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ) * [1] هذا هو المشهور .
< فهرس الموضوعات > الكفّارات < / فهرس الموضوعات > الكفّارات ص 324 قوله * ( مَنْ أفطر يوماً منذوراً على التعيين ) * الأصحّ أنّ كفّارةَ خلف النذر مطلقاً والعهد كفّارةُ رمضان .
قوله : * ( كفّارة خلف العهد على تردّد ) * [2] المعتمد أنّ كفّارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيّرة ككفّارة رمضان . ص 325 قوله * ( مَن حلف بالبراءة ) * الأصحّ أنّه يلزمه مع الحنث إطعام عَشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللَّه كما ورد في توقيع العسكريّ [3] عليه السلام .
قوله : * ( والاستحباب في الكلّ أشبه ) * عدا الأوّل .



[1] . النهاية ، ص 527 .
[2] . في المختصر النافع : « التردّد » .
[3] . الكافي ، ج 7 ، ص 461 ، باب النوادر ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 299 ، باب الأيمان والأقسام ، ح 1108 .

138

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست