نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128
قوله * ( ولا يصحّ بالمُشْرِكَةِ ) * وكذا المجسّمَة والغالية . قوله : * ( أمةً على حُرّة إلا بإذنها ) * بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به . قوله : * ( لو أخلَّت بشيء مِن المدّة ، قاصّها ) * إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ، لم يسقط به شيء على الأقوى . ص 289 قوله * ( ولا يصحّ بذكر المرة والمرّات ) * أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز . قوله : * ( وفيه رواية بالجواز ) * [1] لا عمل عليها . قوله : * ( يقلبه دائماً ) * بل يُبْطِل . < فهرس الموضوعات > في نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > في نكاح الإماء ص 292 قوله * ( ففي جواز العقد عليها متعةً ) * اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها [2] المولى ففي جواز . إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز . وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد [3] ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلًا للمولى وغيره . ص 293 قوله * ( وقيل : يشترط تقديم العتق ) * [4] وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها [5] ، وهو المعتمد . قوله : * ( لرواية هِشام بن سالم [6] ) * ؛ لا عمل على الرواية .
[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 460 ، باب ما يجوز من الأجل ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 267 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 1149 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، باب مقدار ما يجزئ من ذكر الأجل في المتعة ، ح 555 . [2] . المهاياة أن يجعل لها يوماً وللمولى يوماً من خدمتها . [3] . غاية المراد ، ج 3 ، ص 66 : وإلا لصحّ أن تتمتّع بغيره في أيامها . وفي ص 65 في الحاشية : إمّا تمتّع غيره بها فيها فغير جائز اتّفاقاً ، وقد نبّه على ذلك الشهيدُ في شرح الكتاب . [4] . القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 4 ، ص 268 269 ، المسألة 22 . [5] . هو قول ابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع ، ج 3 ، ص 343 . [6] . الكافي ، ج 6 ، ص 193 ، باب نوادر ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 231 ، باب العتق وأحكامه ؛ ح 838 ، الاستبصار ، ج 4 ، ص 10 ، باب الرجل يعتق عبده . ، ح 29 .
128
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 128