responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129


قوله * ( وكذا لو باع أحدهما ) * أي باع أحد العبدين دون الأخر ، كان الخيار للبائع والمشتري .
< فهرس الموضوعات > في العيوب < / فهرس الموضوعات > في العيوب ص 295 قوله * ( أشبهه : ثبوته عيباً ) * إن لم يمكن علاجه أو أمكن وامتنعت . قوله * ( ولا بالعَرَجِ على الأشبه ) * إلا أن يبلغ حدّ الإقعاد . ص 296 قوله * ( في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن ) * استثناء من التردّد ؛ إذ لا خلاف في ثبوت الفسخ به وإن تجدّد بعد العقد . هذا إذا كان قبل الدخول ، ولو كان بعده فقولان : أصحّهما : عدم الفسخ .
ضابطة : كلَّما كان العيب سابقاً على العقد فلكلٍ مِن الزوجين الفسخ . وكلَّما تجدّد بعد العقد والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه . وكلَّما تجدّد بعد العقد وقبل الوطء فلا فسخ لأحدهما أيضاً إلا المرأة بالعُنّة والجنون .
قوله : * ( المستغرق لأوقات الصلاة ) * لا يشترط الاستغراق .
قوله : * ( وإن تجدّد ) * وتفسخ بالجنون وإن تجدّد بعد الدخول . ص 297 قوله * ( موطوءة ) * إشارة إلى تقييد ثبوت المهر بالدخول ، فلو لم يحصل دخول بهما أو بأحدهما ، رُدّت إلى زوجها ، ولا مهر ولا عدّة .
قوله : * ( مهر المثل على الواطء ؛ للشبهة ) * هذا مع جهل الزوجتين ، فلو علمتا أو إحداهما أنّها ليست زوجة الداخلة عليه ، فلا مهر ؛ لأنّها بغيّةٌ .
قوله : * ( فوجدها ثيّباً فلا ردّ ) * الأقوى أنّه له الفسخ مع العلم بسبق الثيبوبة .
< فهرس الموضوعات > في المهور < / فهرس الموضوعات > في المهور ص 298 قوله * ( فالغنيّ يمتّع بالثوب ) * المَرْجِع في الغنيّ وقسيمَيه إلى العرف . ص 299 قوله * ( قدّم شيئاً قبل الدخول كان ذلك مهراً ) * بل الواجب مهر المثل .
ثمّ إن ساواه ما قدّمه أو زاد فلا شيء ، وإلا فلها التتمّة .

129

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست