نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 127
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
ووجه التجوّز إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ . وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم ، والثاني أقوى . ص 285 قوله * ( بإسلام أيّهما اتّفق ) * إن كان الإسلام بعد الدخول ، وإلا بطل . ص 286 قوله * ( التساوي في الإسلام ) * يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنةً . قوله : * ( وجبت إجابته ) * إلا أن تريد العدول إلى الأعلى . قوله : * ( وإن منعه الوليّ ، كان عاصياً ) * إلا أن يكون ذلك طلباً للأعلى في الدِّين أو الدنيا ، فحينئذٍ لم يكن عاصياً . قوله : * ( وأن تزوّج المؤمنة المخالف ) * بل يحرم . قوله : * ( ولا بأس بالمستضعف ) * بل يحرم . قوله : * ( ومَنْ لا يُعرف بعِناد ) * بل يحرم تزويج المؤمنة له . قوله : * ( إذا انتسب إلى قبيلة ) * ومثله لو انتسب إلى فرقه . قوله : * ( ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح ) * [1] إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه ، وكان أدنى ممّا شرط فلها الفسخ . قوله : * ( فليس له الفسخ ) * لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئاً في العقد فيظهر أدنى ، فالمعتمد الفسخ ؛ لمخالفة الشرط . قوله : * ( ويرجع به على الوليّ ) * لا يرجع إلا مع شرط العفّة وتدليس الوليّ ، وحينئذٍ فله الفسخ . ص 287 قوله * ( ويحرم التصريح في الحالين ) * ولا تحرُم بذلك . قوله : * ( كره لغيره خِطبتُها ولا تحرم ) * ، بل تحرُم . < فهرس الموضوعات > في النكاح المنقطع < / فهرس الموضوعات > في النكاح المنقطع ص 288 قوله * ( بلفظ الإباحة والتحليل ) * لا ينعقد بهما .
[1] . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 432 ، باب التدليس في النكاح . ، ح 1724 .
127
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 127