نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة ص 251 قوله * ( فلا تصحّ معلَّقةً على شرط ولا صفة ) * الشرط ما يَحْتَمِلُ الوقوعَ وعَدَمَه ، كقدوم المسافر . والصفة ما لا بدّ من وقوعِه ، كرأس الشهر . قوله : * ( وإن أشَهَدَ بالعزل ) * ينعزل بإخبار الثقةِ له بالعزل . قوله : * ( تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء ) * إلا في الطواف والسعي ؛ فإنّ الوكالة لا تبطل بالإغماء . والفرق أنّه إنّما جازت الوكالة فيهما للعذر ، والإغماء زيادة في العذر . قوله : * ( أو قيمتها ) * يوم التلف . قوله : * ( في الطلاق للغائب والحاضر ) * قويّ . قوله : * ( ولو عمّمَ الوكالة ، صحّ ) * مع مراعاة المصلحة . قوله : * ( إلا ما يقتضيه الإقرار ) * بمعنى أنّه لا يجوز التوكيل في الإقرار ، ولا يكون التوكيل فيه إقراراً على الأصحّ . ص 252 قوله * ( ولا الوكيل إلا أن يؤذن له ) * صريحاً ، أو بقرينة حاليّة ، كاتّساع ما وُكَّلَ فيه أو ترفّعِه عن مباشَرتِه ، أو لفظيّة ك افعل ما شئت على الأقوى . قوله : * ( على المسلم تردّد ) * تصحّ على كَراهِيَة . قوله : * ( ولا يتوكَّل على مسلم ) * لمسلم ولا ذمّيّ .
115
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115