نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 116
قوله * ( إلا أن يتعلَّق بالأجل غرض ) * إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حلَّه فيكون موقوفاً . ص 253 قوله * ( وعلى الوكيل مهرها ) * المشهور أنّ على الوكيل مع دعوى الوكالة نصفَ المهر ، ومع عدمها فلا شيء . والأصحّ أنّه لا شيء عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلَّق الزوج قبل الدخول ، لَزِمَه النصف .
116
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 116