responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > كتاب الشرِكَة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشرِكَة ص 239 قوله * ( لا تنعقد بالأبدان والأعمال ) * شَرِكَة الأبدان هي اشتراك الصنّاع في كسبهم ، ومثلها شَرِكَة الأعمال ، وشَرِكَة الوجوه تَرْجِع إليهما ، وهي أن يشترك الوجيهان اللَّذان لا مال لهما على أن يتصرّف كلّ منهما بجاهه في ذِمّتِه والربح بينهما .
والمفاوَضَة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجدّداً .
قوله : * ( ولو شَرَطَ أحدهما في الربح زيادةً ) * إن كان في مقابَلَة الزيادَةِ لأحدِهما عمل زائد صحّ ، وإلا فلا .
قوله : * ( لا تصحّ مؤجّلَةً ) * المراد بالشرِكَةِ التي لا تصحّ مؤجَلةً وتبطل بالموت الإذنُ في التصرّف من أحد الشريكَين لصاحبه ، فإنّه يطلق عليه الشرِكَة شرعاً .
وأمّا الشرِكَة المتحقّقة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت .
وإدخال الشرِكَةِ في كتب العقود باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني .
ومعنى عدمِ صحّة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل ، بل يجوز الرجوع فيه قبله .

108

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست