نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 222
ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية ، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ،
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي دود 2 : 262 . ( 2 ) التهذيب 1 : 82 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 219 . ( 3 ) نقله العلامة في المختلف : 24 . ( 4 ) المنتهى 1 : 64 ونسب فيه هذا القول إلى والده ، وهو اختيار العلامة في المختلف : 26 .
222
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 222