نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : جامع المقاصد ( عدد الصفحات : 539)
فروع : أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وإن زاد عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء . ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة .
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 23 ، وابن حمزة في الوسيلة : 40 ، والشهيد في الذكرى : 86 . ( 2 ) المنتهى 1 : 59 . ( 3 ) الذكرى : 85 . ( 4 ) المنتهى 1 : 59 .
217
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 217