وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي .
( 1 ) الإنتصار : 16 . ( 2 ) السرائر : 17 . ( 3 ) المختلف : 23 . ( 4 ) في نسخة ( ح ) : التبعية .