نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 210
ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة . ك : لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية . ل : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ،
210
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 210