نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 209
وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . ط : لو فرق النية على الأعضاء ، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح . أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث ، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث ، وهكذا فالأقرب الصحة .
( 1 ) الكافي 3 : 24 باب صفة الوضوء ، الفقيه 1 : 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، التهذيب 1 : 56 ، 75 حديث 158 ، 189 . ( 2 ) المائدة : 6 .
209
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 209