responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 9


لا ينجسه شئ ؟ فقال : ( كر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ) [1] ، و قد يرجح الخبران عليها بأنهما مع الاعتضاد بالشهرة غير قابلين لاحتمال الزيادة في لفظ النصف ، وهذه الرواية يحتمل فيها سقوط لفظ النصف ، وفيه نظر لأن السقوط خلاف الأصل فلا يصار إليه . وقد يقال بترجيح الخبرين من جهة عدم موافقة رواية إسماعيل بن جابر مع التحديد بحسب الوزن بخلاف الخبرين ، فإنهما يقربان مع ذلك التحديد ولا يخفى أنه مع احتمال أن يكون النظر في الخبرين إلى شبه الدائرة لا يتم ما ذكر ، مع أن القرب إلى التحديد بحسب الوزن لا يكفي في رفع المعارضة ، لأن بناء التحديد على المداقة فيقع التعارض ، فلا بد إما من الترجيح أو التخيير أو الحمل على المراتب ، كما هو المحتمل في اختلاف الأخبار في مقدار المنزوح في البئر ، وما قيل من تضعيف رواية إسماعيل بن جابر ، وكذا ما يؤيده من مرسلة الصدوق في المجالس حيث قال : ( روي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ) [2] - بمخالفتهما لرواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : ( سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال عليه السلام : لا يصلح ) [3] حيث إن ألف رطل على ما اعتبر يقرب من ثلاثين شبرا ، وحمله على صورة التغير بعيد ، فيه نظر من جهة أنه لم يعين المراد من الرطل ، فهو قابل للمكي والمدني والعراقي ، فمع عدم التعيين في كلام السائل لا بد أن يكون الجواب واحدا على جميع التقادير ، وعلى تقدير إرادة المكي والمدني يكون كرا قطعا ، فلا بد أن يراد من قوله : ( لا يصلح ) الكراهة التنزيهية ، هذا مع كون السائل والمسؤول مدنيا ، وعلى تقدير تعين الحمل على العراقي يقع المعارضة بينهما مثل معارضة الخبرين السابقين ، ومجرد المعارضة لا يوجب رفع اليد عن هذه الرواية المؤيدة



[1] تقدم آنفا .
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 10 ح 2 .
[3] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 .

9

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست