responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 62


جوابا لبعض موارد السؤال ، وكذلك قول المهاجرين ، ولا أقل من الشك في الاطلاق وأما ما أفيد من انجبار ضعف سند المرسل فإن علم باستناد المشهور إليه فهو وإلا فكيف ينجبر ؟
( وفي وجوب الغسل بوطي الغلام تردد وجزم علم الهدى - ره - بالوجوب ) نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه ، ولا دليل يصح الاستدلال به سوى إطلاق حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ) [1] والخدشة في دلالتها بالانصراف إلى صورة الانزال أولا ، ومغايرة الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا مع الجنابة التي هي محل الكلام ثانيا ، ممنوعة لأن دعوى الانصراف مشكلة جدا ، وأما المغايرة فواضحة ، لكنه لعله يستفاد منها إن ماء الدنيا لازم لهذا الجنب ولا يرفع جنابتها الباقية إلى يوم القيامة فتأمل .
تفريع : الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه مقدمة للواجبات المشروطة بالطهارة ، كما يجب على المسلم ، لعدم اختصاص أحكام الله تعالى بالمسلمين بلا خلاف ظاهرا وقد يستدل لعدم الاختصاص في الفروغ بوجوب القيام بوظائف العبودية والايتمار بأوامر الله تعالى والانتهاء بنواهيه عقلا ، ولا يخفى ما فيه فإنه لا كلام فيه بل في توجه الأوامر والنواهي والأحكام الفرعية إليهم ، نعم يمكن الاستدلال بأنه لا يصح من الحكيم أن يترك الانسان مطلق العنان كالبهائم والحيوانات مع قابلية توجه الحكم إليه ، وبهذا يثبت النبوة العامة لكنه لا يفيد بنحو العموم ، بل يمكن عقلا توجه الأحكام أو بعضها في بعض الأوقات - كما في أول البعثة - أو بالنسبة إلى العقلاء غير البالغين مع كمال عقلهم ورشدهم ، فالعمدة الاجماع وظواهر الآيات والأخبار ، قال الله تعالى : ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد لله عليه السلام قال : ( جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترضه الله على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره



[1] الكافي ج 5 ص 544 تحت رقم 2 .

62

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست