نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 498
إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)
عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تؤم امرأة رجلا ) [1] وعن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال : ( لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ) [2] وضعف السند مجبور بالشهرة ومما ذكر ظهر وجه عدم جواز إمامة الخنثى للرجال . وأما أولوية المذكورين في المتن فيدل عليها ما عن موضع من كتاب الفقه الرضوي عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صاحب الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده ) [3] وما عن كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد ) [4] وخبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزلة ولا صاحب السلطان في سلطانه ) [5] وأما تقدم الهاشمي فقد نسب إلى المشهور ولا دليل يعتد به عليه إلا أنه اكرام لأجداده الكرام . وأما تقديم من يختاره المأمومون عند التشاح فربما يشهد له خبر الحسين ابن زيد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : ( ونهي أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامة وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ ) [6] ويؤيده أيضا خبر زكريا صاحب
[1] أخرجه البيهقي في السنن ج 3 ص 90 . [2] البحار ج 18 ص 634 طبع الكمباني . [3] مستدرك الوسائل ج 1 ص 492 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4 و 1 . [4] مستدرك الوسائل ج 1 ص 492 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4 و 1 . [5] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1 . [6] المصدر ب 26 ح 2 .
498
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 498