responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 441


وقد كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت :
شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال :
يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [ فشككت فليس بشئ خ ل ] ) [1] ثم إنه هل يعتبر في قاعدة التجاوز المستفادة من الأخبار الدخول في الغير أم لا بل الملاك التجاوز عن المحل الشرعي أو العادي على اشكال ؟ قد يقال : مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار ، والتقييد في بعض الأخبار لا يدل على الاعتبار بل احتمال ورود القيد مورد الغالب قريب جدا ، ولا يخفى أنه لا بد من دعوى عدم كون الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إلى الافراد الغالبة وإلا لأشكل الأخذ بالاطلاق من جهة الانصراف ومع ذلك يشكل الأمر من جهة أن الأصل في القيود الاحترازية خصوصا إذا كان المتكلم بصدد إعطاء الضابط القاعدة الكلية كصحيحة زرارة المذكورة ألا ترى أن مجرد الغلبة لا يصحح ذكر القيد في التعريفات المذكورة في كل فن بل يكون القيد احترازيا ، نعم لا يبعد الأخذ باطلاق الغير من دون تقييد بكون الغير من أجزاء المأمور به أو من المقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام إلا إذا دل الدليل على خلافه كالشك في السجود حال النهوض للقيام ، ثم إن المتيقن من مثل الأخبار المذكورة الشك في الأجزاء بعد تجاوز المحل وأما الشك في الشرائط والكيفيات المعتبرة في الأجزاء وفي أصل الصلاة فيشكل التمسك بمثل هذه الأخبار لعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل وجهه أن الشئ ظاهر في الأمور الخارجية دون الأمور الاعتبارية ولهذا يستشكل في وجوب سجدتي السهو لنقصان الشرط ولو قيل بلزوم سجدتي السهو لكل زياد ونقيصة لظهورهما في الزيادة والنقيصة الخارجيين ولا أقل من الشك وقد يقال إن الشك في الشرط يرجع إلى الشك في إتيان الصحيح المشروط فيندرج تحت القاعدة ولا يخفى ما فيه ألا ترى أن من شك في صحة صلاته المأتي بها لا يقال : إنه شاك في أنه صلى أم لا ، ودعوى الأولوية ممنوعة نعم إن كان الشك بعد الفراغ



[1] الوسائل أبواب الخلل ب 23 ح 1 .

441

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست