responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 440


بمجرد التفات الذهن . وفيه تأمل فإن الظاهر عدم التزام الفقهاء - قده - بهذا القيد في غير باب شكوك الصلاة كالشك المأخوذ في الاستصحاب وقاعدة الطهارة وأصالة البراءة والحلية في الشبهات الموضوعية بل ربما يظهر من بعض أخبار الاستصحاب الحكم في محل الشك مع تمكن الشاك من رفع شكه بمجرد النظر والروية و مع ذلك كله لا مجال للتخطي عن المعروف .
( ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم فلو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا ، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ومنهم من يخصه بالأخيرتين والأشبه البطلان ، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره ) أما لزوم الاتيان مع الشك في الموضع فيدل عليه جملة من الأخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن عمران الحبلى قال : قلت : ( الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا قال : فليركع ) [1] وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد : قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال :
يسجد ) [2] ومنها خبر أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد ) [3] وهذه الأخبار وأمثالها وإن كانت في موارد مخصوصة لكنه يفهم منها عدم الخصوصية ويستفاد أيضا مما دل على الضابط الكلي لعدم الاعتناء بالشك أعني التجاوز عن المحل والموضع فمع عدم التجاوز لا بد من الاتيان ، ويدل على عدم الالتفات إلى شكه بعد التجاوز والانتقال عن موضع المشكوك فيه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة



[1] الوسائل أبواب الركوع ب 12 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب السجود ب 15 ح 6 .
[3] الوسائل أبواب الركوع ب 12 ح 2 .

440

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست