نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 407
الخاصة الدالة على مبطلية الالتفات ما كنا نستفيد اعتبار الاستقبال إلا فيما دون الأكوان الصلاتية مع عدم الاشتغال بفعل أو ذكر أو قراءة كما يقال في اشتراط الطمأنينة والاخلال به هو مورد الاستثناء في حديث لا تعاد واعتبر مانعية الالتفات أيضا بمعنى اعتبار عدمه قيدا للصلاة والاخلال به داخل في المستثنى منه لكن هذا فيما لو كان الالتفات في غير الأفعال والأقوال الصلاتية وأما الالتفات في حال الاشتغال بها يكون داخلا في المستثنى في الحديث وبهذا يظهر الاشكال فيما أفيد أولا ولكن مع ذلك الاشكال المذكور آنفا في التمسك بحديث الرفع آت هنا . ( ومنها الكلام بحرفين فصاعدا ) مبطلية الكلام بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إجماعي ويدل عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم المروية بعدة طرق عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء ) [1] وفي صحيحة الحلبي أو حسنته ( إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ) [2] فلا إشكال في الحكم بحسب الكبرى ، وأما تشخيص الصغرى فقد حكي عن بعض عدم الخلاف بين العلماء ، وكذا بين اللغويين في صدق الكلام على ما تركب من حرفين وظاهر هم عدم الفرق بين المهمل والمستعمل ويظهر من بعض أهل اللغة اشتراط كونه موضوعا ويظهر من بعض العلماء التأمل في صدق الكلام على ما تركب من حرفين إذا كان مهملا وقد يقال : إن المعتبر في صدق الكلام أن يؤتى به على نحو الحكاية عن معنى سواء كان موضوعا له أم لا ، و على الثاني كان بين المعنى المحكي وبين المعنى الحقيقي للفظ علاقة أم لا و على الثاني سواء كان من الاستعمالات الصحيحة عند العرف مثل التكلم بالألفاظ المهملة بقصد الحكاية عن نوعها كلفظ ديز في قولك ديز مهمل أم كان الاستعمال غلطا ، ويمكن أن يقال : إن كان النظر إلى ما يستفاد من الأخبار فالظاهر انصرافها إلى ما هو المتعارف فاللفظ المهمل خارج مع عدم قصد الحكاية ولا يبعد خروج المستعمل
[1] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 و 7 . [2] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4 و 7 .
407
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 407