responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 406


بالمسح على المرارة وعدم لزوم المباشرة من جهة عدم جعل الحرج في الدين وكما يستظهر من حديث لا تعاد نفي جزئية ما وقع السهو بالنسبة إليه نعم يشكل التمسك بحديث الرفع من جهة معارضة الأخبار المذكورة فإن تخصيصها بصورة العمد بالخصوص بعيد جدا فإن المرتكز عند المتشرعة حفظ الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها فالمصلي لا يلتفت عمدا فإذن تكون هذه الأخبار مخصصة لحديث الرفع على فرض شموله للمقام ومن هذه الجبهة ربما يقع المعارضة بين هذه الأخبار وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بناء على شموله لصورة الالتفات عن القبلة مع وقوع الصلاة إلى القبلة من جهة أن تخصيص هذه الأخبار بصورة الاستدبار حمل للمطلق على الفرد الغير الغالب وحمل القبلة فيها على القبلة التنزيلية بعيد جدا وقد يقرب الاستدلال لما نسب إلى المشهور بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس بأن مقتضى أدلة اعتبار القبلة في الصلاة وأدلة قاطعية الانحراف شرطية القبيلة للصلاة بمعنى عدم جواز أفعال الصلاة منحرفا عن القبلة التي هي ما بين المشرق والمغرب مطلقا ولا ينافي ذلك تقييد قاطعية الانحراف بكونه عمدا ووجهه الدخول فيما عدا الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد واستشكل فيه أولا بأنه لا يكاد يفهم من الأخبار الدالة على قاطعية الانحراف إلا أن جهة قاطعيته كيفية اعتبار القبلة ولو لم تكن معتبرة في أكوان الصلاة لما كان الانحراف عنها قاطعا للصلاة وثانيا بأنه لا معنى لقاطعية الانحراف عن القبلة عقلا سوى اعتبار القبلة في الصلاة على نحو يقطع صلاة انحراف المصلي عنها فإنا لو فرضنا أن المركب المأمور به قد أتى بجميع ما له دخل فيه من الأجزاء والشرائط فلا يعقل كون شئ آخر أجنبي عنه مبطلا له من دون أن يرجع إلى تقييد ذلك المركب بعدمه ما دام مشتغلا به ويمكن أن يقال : أما ما أفيد من عدم المعقولية فالظاهر إمكان النقض بالضدين فإن كلا منهما يمنع عن الآخر مع أنه ليس عدمه من شروط الآخر وقيوده وإلا للزم سراية الطلب منه إليه ولا يلتزمون به فيتصور أن يكون النهي عن الالتفات لا من جهة شرطية الاستقبال بل من جهة المضادة أو نقول : الاستقبال شرط خصوص الأفعال والأقوال الصلاتية بحيث لولا الأخبار

406

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست