responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 381


من تتمه الرواية مضافا إلى اتفاق الفقهاء وهو يوجب القطع بكون هذا المعنى مراد من الأخبار وأما تفسير اللغويين فهو إلصاق الألية بالأرض ونصب الساقين والفخذين ووضع اليدين على الأرض فالمجموع إقعاء ، قال ابن الأثير في النهاية :
فيه أنه نهى عن الاقعاء في الصلاة : الاقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . وبعضهم جعل مكان وضع يديه على الأرض التساند على الظهر وللتأمل في الوجوه المذكورة لحمل النهي عن الاقعاء المذكور في الأخبار على المعنى المعروف بين الفقهاء مجال ، وأما الوجه الأول فوجه التأمل فيه أنه لم يعلم وجه عدم الصدق على تفسير اللغويين فإن الاقعاء على كل من التفسيرين عبارة عن هيئة خاصة ولها نسبة إلى القدمين مصححة للإضافة إليها مضافا إلى احتمال كون العبارة ( ولا تقع على قدميك بفتح التاء من الوقوع فإن هذه العبارة في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك ما أقبلت ولا تعبث بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك إلى أن قال : - ولا تقع على قدميك ولا تفترش وتفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ) [1] ووجه التأمل في الوجه الثالث أنه مجرد احتمال ظني ليس بحجة ، وفي الرابع احتمال أن لا يكون التفسير من تتمة الرواية نعم الوجه الثاني يقوى ما ذكر إلا أنه يتم إن كانت العبارة ( إياك والاقعاء على قدميك ) والعبارة المذكورة في صحيح زرارة ( وإياك والقعود على قدميك فتأذى بذلك ) ومن المستبعد جدا عدم اطلاع اللغويين على المعنى العرفي كما أن تكلم المعصوم بلفظ وإرادة غير مفهومه العرفي بلا قرينة بعيد جدا ، وقد ذكر في بعض الأخبار العامية ما يناسب المعنى اللغوي حيث شبه باقعاء الكلب فبعد تسلم الكراهة بالمعنى الذي ذكره الفقهاء - رضوان الله عليهم - لا يبعد الكراهة بالمعنى الآخر أيضا تسامحا وإن لم تقم الحجة عليه .
( مسائل ثلاث : الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل



[1] الوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7

381

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست