responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 380


هو المشروعية حال النهوض .
( وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ) أما استحباب الاعتماد فيدل عليه صحيحة الحضرمي المذكورة وأما استحباب السبقة المذكورة فيشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال : ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ) [1] .
( ويكره الاقعاء بين السجدتين ) ويدل عليه موثقة أبي بصير المروية عن التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تقع بين السجدتين إقعاء ) [2] والمروي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ) [3] والنهي محمول على الكراهة حيث ورد نفي البأس في المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ) [4] وقد فسر الاقعاء بتفسيرين أحدهما للفقهاء والآخر للغويين أما تفسير الفقهاء فهو وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدر القدمين وقد ذكر وجوه لحمل الاقعاء المذكور في الأخبار على هذا المعنى أحدها ورد النهي في بعض الأخبار عن الاقعاء على القدمين ولا شك أن المعنى الذي يقول به أهل اللغة ليس هو الاقعاء على القدمين . الثاني التعليل الوارد في صحيح زرارة من التأذي وعدم الصبر للتشهد والدعاء وعدم القعود على الأرض بل هو قعود بعض على بعض مما لا ينطبق إلا على المنسوب إلى الفقهاء . الثالث أن هذا النحو من الجلوس معروف عند العامة وسنة عندهم والظاهر أن النصوص الناهية تكون إشارة إلى فعلهم . الرابع ذيل رواية معاني الأخبار [5] ( والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه ) ) بناء على كون هذا التفسير



[1] الوسائل أبواب السجود ب 1 ح 1 .
[2] المصدر ب 6 ح 1 .
[3] أخرجه ابن ماجة في السنن تحت رقم 894 .
[4] الوسائل أبواب السجود ب 6 ح 3 .
[5] المصدر ص 301 .

380

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست