responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 363


فهو نظير الاجمال في المخصص مفهوما حيث يرجع مع الدوران بين الأقل والأكثر وفي المقام الاجمال في المحكوم بمعنى أنه على تقدير يكون العموم المذكور محكوما وعلى تقدير آخر لا حكومة عليه ، فالعام المذكور حيث لم يبين فيه أن الطمأنينة شرط في الركوع ليس حجة في حال النسيان حتى يقال : لا يرفع اليد عن الحجة إلا بالحجة ، فمع عدم حجية ( لا تعاد ) لا يرفع اليد من العام الحجة وقد يقال :
إن تقييد المطلقات الدالة على شرطية الطمأنينة غير معلوم أصلا ، بل المعلوم أنها على تقدير كونها شرطا للصلاة مختصة بحال الالتفات فلا مانع من الأخذ بالاطلاق واستفادة الشرطية في نفس الركوع أخذا بلازم الاطلاق ، قلت : مع إجمال المطلق من هذه الجهة كيف يؤخذ به حتى يؤخذ بلازمه من اشتراط الطمأنينة في نفس الركوع المستثنى دون الصلاة ، وهذا نظير ما لو قال المولى : أكرم زيدا وهو مشترك بين شخصين وقطع بعدم وجوب إكرام أحدهما المعين فهل يساعد العرف على الأخذ بظهور أكرم في الوجوب وتعيين أن المراد من لفظ زيد ذلك الشخص المعين غير المعلوم عدم وجوب اكرامه هذا مضافا إلى مخالفة هذا التقريب مع مشربه - قدس سره الشريف - حيث إنه ( قده ) لا يجري استصحاب عدالة زيد مثلا مع احتمال انطباقه مع ذلك الشخص الذي فعل ما يوجب الفسق ، فنقول في المقام على تقدير كون الطمأنينة شرطا للصلاة قد بين بحديث لا تعاد تقيد شرطيتها بحال العمد فلا مجال لاجراء مقدمات الحكمة ، ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل ، هذا ولا يبعد أن يكون المراد من حديث لا تعاد تقبل الناقص بدلا عن التام ، وعلى هذا فالشرطية محفوظة على كل تقدير فيقع الشك في التقبل على تقدير دون تقدير ، ولا يبعد لزوم الاحتياط فيه لوقوع الشك في المسقط بعد اشتغال الذمة ، وهذا في المقام شبهة أخرى وهي أنه إذا قيد واجب ركني كالركوع بأمر خارج عن حقيقته كالطمأنينة ودل حديث ( لا تعاد الصلاة ) على أن الاخلال بالركوع يوجب الإعادة فهل المراد ترك أصل الركوع أو ترك الركوع المقيد الحاصل بترك المفيد ؟ لا يبعد الأول ألا ترى أنه لو صلى أحد وأخل ببعض واجباته لا يقال : إنه تارك الصلاة وإن كان في الحقيقة تاركا للصلاة التامة ، وعلى

363

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست