responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 362


بنحو ما ذكر وهذا بخلاف الطلب العام الغير الناظر إلى الخصوصيات ومن هنا ينقدح الفرق بين المقام والمثال المذكور ففي المثال يكون كل واحد من العبيد والخدام ملتزما باحداث تعظيم للمعظم لا فلا بد من الانتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى ، وأما في المقام فالطلب تعلق باحداث هيئة خاصة ومع عدم التمكن من الاحداث أما من جهة عدم القدرة على إيجاد الهيئة أو من جهة كونها حاصلة بلا اختيار لا يبعد الخروج عن تحت الطلب الفعلي والرجوع إلى البدل .
( والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ) الظاهر عدم الخلاف في وجوبها بل ادعى الاجماع عليه واستدل له بأنه منقول من فعل النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وبما رواه في الذكرى مرسلا من أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم : وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك ، فقال الرجل في الثالثة : علمني يا رسول الله فقال : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر منك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) [1] وبأخبار أخر ولعل استفادة المدعي منها مع قصور السند في بعضها وقصور الدلالة في بعضها لا يخلو عن إشكال فالعمدة الاجماع فليختص اعتبارها بحال العمد والتذكر لعدم تحقق الاجماع على اعتبارها حال السهو بل المشهور عدم اختلال الصلاة بتركها سهوا فلا بد من الرجوع إلى الأصل لول م يكن عموم أو إطلاق لا يخفى أنه مع انجبار المرسل المذكور في الذكرى من جهة السند أو غيره من الأخبار بالعمل لا مجال للرجوع إلى الأصل لشمولها حالتي العمد والسهو فمع الاخلال بها سهوا يكون المرجع عموم ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) إن كانت شرطا للصلاة وأما إن كانت شرطا للركوع فلا من جهة دخولها في المستثنى ومع الشك في ذلك المرجع عموم ما دل على الشرطية إلا أن يقال هذا لو كان الاجمال في الحاكم



[1] المستدرك ج 1 ص 262 عن عوالي اللئالي .

362

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست