responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 298

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


إن كان في غلاف ؟ قال : نعم ) [1] والنهي المستفاد من قوله عليه السلام : ( لا ) محمولة على الكراهة ، ويرشد إليها ما في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو كتاب في القبلة ؟
فقال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ) [2] .
( أو حائط ينز من البالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم ، وقيل :
يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه ) أما الكراهة في صورة مقابلة الحائط المذكور فيدل عليها ما رواه البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس ) [3] .
وأما عدم البأس بالبيع والكنائس فلظهور جملة من الأخبار في عدم البأس على الاطلاق منها خبر حكم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : ( صل فيها قد رأيتها من أنظفها قلت : أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) صل إلى القبلة وغربهم ) [4] وصحيحة العيص قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم وسأله هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم ) [5] .
وأما عدم عدم البأس في الصلاة في مرابض الغنم فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الصلاة في معاطن الإبل قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنسه ثم انضح بالماء ثم صل ، وسألته



[1] جزء من خبر عمار الساباطي الذي تقدم آنفا .
[2] الوسائل أبواب مكان المصلي ب 27 ح 2 .
[3] الكافي ج 3 ص 388 تحت رقم 4 ، والتهذيب ج 2 ص 221 تحت رقم 871
[4] التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 .
[5] التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 .

298

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست