responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 297


الكراهة وإن كانت هذه الفقرة مقرونة بقوله عليه السلام بعد الفقرة المذكورة ( ولا تصل في ثوبت قد أصابته خمر أو مسكر حتى تغسله ) بناء على نجاسة المسكر واشتراط صحة الصلاة بالطهارة ، ويشهد لما ذكر ما دل على جواز الصلاة في كل مكان غير ما استثني كخبر عبيدة المتقدم آنفا .
وأما الكراهة في جواد الطريق فيدل عليها جملة من الأخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال : ( لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها ) [1] وخبر فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
( لا تصل على الجواد ) [2] والنهي فيها محمولة على الكراهة لما ذكر ، ولمرسلة عبد الله ابن الفضل المتقدمة حيث عد فيها مسان الطريق في عداد المواضع التي تكره فيها الصلاة .
وأما الكراهة في مكان تكون بين يديه نار مضرمة فيدل عليها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ) [3] وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال : نعم فإن كان فيه نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته . وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه يحيا له قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله ) [4] وهذه الموثقة وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن عطف الحديد فيها على النار يوهن ظهورها مضافا إلى مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ) [5] .
وأما الكراهة مع كون المصحف مفتوحا بين يديه فيدل عليها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : لا ، قلت :



[1] الوسائل أبواب مكان المصلي ب 19 ح 5 و 10 .
[2] الوسائل أبواب مكان المصلي ب 19 ح 5 و 10 .
[3] المصدر ب 30 ح 1 و 2 و 4
[4] المصدر ب 30 ح 1 و 2 و 4
[5] المصدر ب 30 ح 1 و 2 و 4

297

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست