responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 22


الماء ويفرغ ثلاث مرات . ويظهر منها توقف التطهير على الافراغ ولا يجتمع هذا مع طهارة الغسالة .
حجة القائلين بالطهارة أمور : الأول : الأصل ، ومعلوم أنه لا يقاوم الدليل الثاني : أنه لو لم يكن فرق بين ورود الماء على النجس وورود النجس على الماء لأدى ذلك إلى عدم حصول الطهارة للمتنجسات إلا بالكر والجاري ، وحاصل الدليل أنه لا يجتمع انفعال الماء المطهر مع حصول التطهير به ، وحيث يحصل به التطهير يستكشف عدم انفعاله . وفيه أنه لا ملازمة لا شرعا ولا عرفا ، وغاية الأمر لزوم طهارة المطهر قبل الملاقاة وهو حاصل ، إلا أن يقال : الماء الملاقي صار جميع أجزائه بالملاقاة متنجسا وبعد انفصال الغسالة يبقى منه شئ في المحل فما الذي جعله طاهرا ؟ ويمكن أن يجاب بأن المقدار الباقي عد من توابع المحل ، فكما يطهر المحل بانفصال الغسالة كذلك تابعه ، فلاحظ القذارات العرفية حيث يستقذر ما ينفصل من الماء عن المحل ولا يستقذر الأجزاء الباقية ، وربما يستدل بما دل على طهارة ماء الاستنجاء معللا بأكثرية الماء ، وفيه أنه حكم في مورد خاص لا يتعدى عنه ، ولا يمكن الأخذ بظاهر العلة على القول بانفعال الماء القليل ، ومما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما استدل به على الطهارة ، حيث يلزم منه على تقدير عدم نجاسته ما لا يلتزم القائل بطهارة الغسالة . ( عدا ماء الاستنجاء ) فإنه لا بأس به لأخبار مستفيضة ، منها حسنة الأحول وهو محمد بن نعمان قال : قلت للصادق عليه السلام :
( أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال :
لا بأس ) [1] وفي بعض الروايات علل الحكم بأن الماء أكثر من القذر ، وهل هو طاهر بحيث يجوز أن يعامل معه معاملة الماء الطاهر أو متنجس لا يترتب عليه آثار الطاهر ؟ غاية الأمر أنه عفي عنه بحيث لا ينجس ملاقيه فيه إشكال ، قد يقال بقرينة التعليل بالطهارة فكأنه علل الطهارة باستهلاك القذر في الماء ، ولا مناسبة للعلة مع العفو ، وفيه إشكال لامكان أن يكون الوجه في العفو استهلاك النجس ، فكأنه خفت



[1] الوسائل أبواب الماء المضاف ب 13 ح 1 .

22

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست