responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 203


الأخبار الدالة على الطهارة على التقية ونوقش في هذا بأن المشهور بين العامة على ما حكي النجاسة ، فكيف يمكن أن تحمل الأخبار الدالة على الطهارة على التقية ، وقد يقدم الأخبار الدالة على النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار بالاسناد عن سهل ابن زياد قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل ؟ أنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فاعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته ( خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ) [1] فإن ظاهرها تعين الأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام المنفرد فهو المتبع ، ولا يعارضها أخبار الطهارة لحكومتها عليها ويمكن أن يقال : ليست هذه الصحيحة متعرضة لترجيح أحد الخبرين على الآخر بل لترجيح أحد القولين بعد الفراع عن أنهما مقولا الإمامين ولا ينافي هذا حجيتهما فهذا نظير أن يقال : كان طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وطريقة أمير المؤمنين عليه السلام كذا أي الطريقين أتبع ؟ فيقال اتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى فرض كون الصحيحة في مقام الترجيح يعارضها الأخبار الدالة على التخيير عند تعارض الخبرين فيدور الأمر بين تخصيصها وبين حمل هذه الصحيحة على استحباب الترجيح وقد حمل بعض الأكابر الأخبار المرجحة على الاستحباب صونا لاطلاقات التخيير عن تخصيص الأكثر ، فبعد إباء أخبار الطرفين عن الجمع العرفي واحتمال صدور كل من الطرفين على وجه التقية وعدم إحراز إعراض المشهور من جهة قوة احتمال أخذهم بإحدى الطائفتين تخييرا أو ترجيحا بجهة لا نراها مرجحا يشكل الأخذ بإحدى الطائفتين تعيينا ، ومع ذلك لا يجترئ على مخالفة المشهور مع موافقته للاحتياط .



[1] جامع أحاديث الشيعة ص 33 ب 7 تحت رقم 2 من التهذيب والاستبصار والكافي .

203

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست