responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 143


فيه الرجل وإلا فالمتجه الجواز ( وخرقة لربط فخذيه ) للأخبار المستفيضة منها صحيحة ابن سنان ففيها : ( تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ) [1] وفي مرسلة يونس : ( واعمد إلي قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر واحش بقطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخديه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها [ واغمزها خ ل ] في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ) [2] .
( وعمامة ) تشتمل على ما ( تثنى عليه محنكا ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ) ففي رواية يونس عنهم عليهم السلام : ( ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره ) [3] ( وأن يكون الكفن قطنا ) أبيض ففي خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ) [4] وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم ) [5] ( وأن يطيب بالذريرة ) للمعتبرة منها الموثق : ( إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور ) [6] ( و ) أن ( يكتب ) بالتربة الحسينية على مشرفها أفضل صلاة وسلام وتحية ( على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلأن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ) والاقرار بالأئمة عليهم السلام أنهم أئمته ويسميهم واحد بعد واحد ، ففي رواية أبي كهمس المروية عن سعد بن عبد الله أيضا مثلها [7] ،



[1] الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 9 .
[2] الكافي ج 3 ص 141 وقد تقدم
[3] الوسائل أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
[4] الكافي ج 3 ص 148 باب ما يستحب من الثياب للكفن ح 7 و 3 .
[5] الكافي ج 3 ص 148 باب ما يستحب من الثياب للكفن ح 7 و 3 .
[6] الكافي ج 3 ص 143 تحت رقم 3 مقتصرا على صدره .
[7] الوسائل أبواب التكفين ب 28 .

143

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست