responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 142


الأثواب الثلاثة المفروضة فالمستحب جعل أحدها حبرة يمنية عبرية ، بل ربما يدعى كون الزائد من الخمسة - التي ثلاثة منها مفروضة واثنتان منها وهما العمامة والخرقة مسنونتان - بدعة ، مضافا إلى أن الزيادة تضييع للمال ، ففي صحيحة زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة قال : ( وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ) [1] وقيل : إن هذه الصحيحة على خلاف المطلوب أدل فإنه قال في صدر الرواية قلت : لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟
قال : ( لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع ، والعمامة سنة - الحديث - ) حيث إن ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسة التي تعد من أجزاء الكفن ، وفيه نظر فإن الظاهر أن النفي يرجع إلى كون العمامة من الكفن المفروض ، والشاهد عليه قوله عليه السلام بعد هذا : ( إنما الكفن ثلاثة أثواب - الخ - ) هذا مضافا إلى عدها من الخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال : ( يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه [2] ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ) [3] وإلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ( كتب أبي في وصيته في أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، عممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به على الجسد ) [4] والحاصل أن القول باستحباب الزيادة مشكل ( وغير مطرز بالذهب ) إن كان على نحو لا يجوز للرجال الصلاة فيها ، فوجه اشتراطها واضح ، حيث اعتبر كون الكفن من جنس ما يصلي



[1] الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 1 .
[2] أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار .
[3] الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 13 .
[4] الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 7 .

142

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست