responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 12


المتقدمة الدالة على الطهارة ، لأن الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عما هو نص في الخلاف .
أقول : لازم هذا حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب و يبعد هذا من جهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليه السلام : ( وقد طهرت ) [1] وفي بعضها التصريح بأن ذلك يطهرها [2] ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر الأخبار ، وحمل الطهارة على غير المعنى المعهود بعيد جدا ، ومن جهة أن كثيرا من موارد أخبار النزح شاملة لصورة التغير التي لا شبهة في لزوم النزح لحصول الطهارة ، وفي بعض الموارد فصل بين صورة التغير وغيرها بحيث يكون مساق الصورتين واحدا من حيث الحكم وهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب مع عدم الاستفصال من حيث التغير وعدمه ، وفي مورد التفصيل حمل أحد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرعة دون الآخر مع وحدة السياق ؟ فالمسألة محل إشكال وإن اشتهر القول بالطهارة بين المتأخرين - قدس الله أسرارهم - لكن في قبال هذه الشهرة ؟ الشهرة بين القدماء - رحمهم الله - مع قرب عصرهم . وأما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر وبين صورة قلته فلا يخفى ما فيه ، لأنه إن أخذنا بالأدلة الدالة على الطهارة فمثل صحيحة ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري ، ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية - كما أشرنا إلى هذه الجهة في الماء الجاري - ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجاري ، وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر ، فيخصص عموم ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) على كلا التقديرين ، إما من حيث المفهوم وإما من حيث المنطوق .
( وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع ) ففي صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو



[1] سيأتي في خبر عمار الساباطي .
[2] تقدم آنفا في صحيحة علي بن يقطين .

12

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست