responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 11


بمقتضى الصحيحة بالعشرة ، ودعوى الاجماع في مثل المقام بعيدة ، حيث إن مستند المجمعين ليس إلا الأخبار ، غاية الأمر يكون الصحيحة مخالفة لساير الأخبار من هذه الجهة ، وعلى فرض التسليم يلزم عدم العمل بهذه الفقرة ، فلم لا يؤخذ بظاهرها من غير هذه الجهة ، ومنها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ( سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والكلب والهرة ؟ فقال عليه السلام : يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله ) [1] وأجيب فيها بما أجيب به عن سابقتها ، وبأن المراد من الطهارة النظافة والاشكال في الجواب السابق يرد هنا ، مضافا إلى أن حمل الطهارة في كلمات المعصومين - صلوات الله عليهم على النظافة لا ما يقابل النجاسة ، كحمل النجاسة على القدارة العرفية ، وهو كما ترى . ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ) [2] وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة أنه يظهر منها أن علة النهي هي إفساد الماء على القوم ، لا فساد الغسل في حد ذاته بحيث لولا هذا المحذور لجاز الغسل ، وهذا ينافي نجاسة الماء بوقوعه فيه . و فيه نظر ، لأنه لا ظهور لها في كون العلة ما ذكر بل بقرينة العطف يظهر خلافه ، فلعله نهي عن الوقوع وذكر من مفاسد الوقوع إفساد الماء على القوم ، وعلى ما ذكر في الايراد يلزم جواز التيمم مع وجود ماء البئر وإباحة التصرف ، مع أنه لا محذور في الغسل إلا أثارة الوحل أو تنفر الطبع الزائل بنزح مقدار منه ، ولا أظن أن يلتزم به . واستدل بأخبار أخر ونوقش فيها بمناقشات لعلها لا تخلو عن الاشكال . واستدل أيضا للقائلين بالنجاسة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب النزح بالوجوب الشرطي بمعنى اشتراط معاملة الطهارة بالنزح . وأجيب بأن غاية الأمر ظهور هذه الأخبار في نجاسة البئر ، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالأخبار



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .

11

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست