responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 117


صحته على الأغسال ، وأنها من أخلت بالأغسال الواجبة عليها لصلاتها لم يصح صومها ولم ينهض عليه دليل عدا مكاتبة ابن مهزيار [1] ، قال : كتبت إليه ( امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك ) وفي رواية الكليني والشيخ - قدس سرهما - ( لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات بذلك ) [2] ولا يخفى عدم إمكان العمل بهذه المكاتبة بظاهرها كما لا يمكن مخالفة الفقهاء رضوان الله عليهم لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه .
( ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ) وقد علم مما ذكر أنه مع قطع النظر عن الأخبار مقتضى الاحتياط اللازم ذلك ( وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان ، وكذا يلزم من به داء السلس والبطن ) قد وقع التعرض لذكر ما يوجب المنع في الأخبار ولو نوقش في الدلالة على اللزوم لأمكن الاستدلال على اللزوم من وجهين أحدهما ما ذكر من اقتضاء ( لا صلاة إلا بطهور ) الاقتصار في الخروج بالقدر المتيقن ، الثاني لزوم حفظ البدن والثياب عن النجاسة ، وهذا مبني على مانعية الخبث بوجوده الساري بأن يدعي أنه كما في النواهي النفسية تتوجه النهي إلى الطبيعة السارية ، ويتعلق بكل فرد منها نهي كذلك في النواهي الغيرية وعليه فيغتفر من جهة الاضطرار ما لا بد منه دون غيره ، ونظير هذا الكلام يجري في مصاحبة ما لا يؤكل لحمه في الصلاة وهذه الدعوى محل تأمل وإن كان الظاهر تسلمها ولذا لو اضطر المصلي إلى لبس ثوب متنجس لحر أو لبرد لا يجوز له لبس غيره مع النجاسة .



[1] الفقيه كتاب الصوم باب 28 ( صوم الحائض والمستحاضة ) تحت رقم 2 .
[2] الكافي ج 3 ص 104 والتهذيب الطبع الحجري ج 1 ص 44 والظاهر المراد بفاطمة هنا بنت أبي حبيش المذكورة في أبواب الحيض والاستحاضة في كتب العامة في صحاحهم وفي التهذيب أيضا .

117

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست