responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 116


والمقام وإن كان بينه وبين المثال فرق كما لا يخفى لكنه يشبه المثال ، وثانيا نقول : لا أقل من أنه لا ظهور لقول القائل في المرسلة ( وإن سال ) ومع الاجمال فقول المعصوم صلوات الله عليه ( وإن سال ) في جواب كلامه المجمل الظاهر أنه جواب على كلا التقديرين نظير ترك الاستفصال ، وبالجملة حمل المرسلة على الاستحاضة القليلة بعيد جدا ولعل عدم التعرض للوضوء في بعض فقرات المرسلة من جهة الاشكال على هذا البيان .
( فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة ) يعني أنها تصير بحكم الطاهر فما كان مشروطا بالطهارة جاز له إتيانه وادعى الاجماع عليه والذي يمكن أن يقال :
أنه لا بد من ملاحظة الأفعال التي يصدر من المستحاضة فما كان مشروطا بالطهارة عن الحدث والخبث كاتيان النوافل والطواف إن كان مشروطا بالطهارة عن الحدث والخبث فيجوز لها إتيانها ، لكنه يقع الاشكال في كفاية الأغسال والوضوءات للفرائض لها ، بل لعله بمقتضى الأخبار يجب شرط الوضوء لكل صلاة وللطواف من جهة كونه بمنزلة الصلاة ، بل ربما يحتمل لزوم تغيير القطنة من جهة احتمال مدخلية في رافعية الوضوء لأثر الحدث أو من جهة عدم العفو عنه ، وإن كان من المستبعد لزوم الوضوء لكل ركعتين من النوافل بحيث يلزم ثمان وضوءات لنوافل الظهر والعصر وما كان منوطا بالطهارة عن الحدث فاللازم مراعاة الوضوء والغسل فيما يجب فيه الغسل ويجيئ فيه شبهة اعتبار تبديل القطنة لقيام الوضوء والغسل مقام ما يوجب الطهارة الحقيقية ، ومقتضى القاعدة الاحتياط كما أنه قد يشك في كفاية الوضوء أول الوقت لجواز مس كتابة القرآن آخر الوقت وإثبات الجواز بالاجماع في غاية الاشكال ، وأما ما لا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث والخبث وإن كان يحرم بالنسبة إلى الحائض كاللبث في المساجد ودخول المسجدين والوقاع فلا دليل على اعتبار الغسل والوضوء ، نعم يظهر من بعض الأخبار في الاستحاضة الموجبة للغسل إناطة الجواز بالغسل والوضوء وعلى تقدير استفادة اللزوم لا وجه للتعدي إلى غيره ، وأما صومها فالمشهور بل المظنون تحقق الاجماع على توقف

116

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست