responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 92


عليه السلام : إن دم الحيض أسود يعرف ، كقول أبي عليه السلام : إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت : ( إني أثجه ثجا ) انتهى الخبر الشريف .
وجه التأمل في شمول المرسلة لمطلق ذات العادة أنه صرح فيها بمعرفة القدر حيث ذكر فيها : ( وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها ) ولعله يظهر منها اعتبار معرفة الوقت أيضا ، لأن الظاهر منها أن العادة لا يحتاج إلى شئ آخر ، ومن المعلوم أن ذات العادة العددية متحيرة إذا استحاضت في جعل العدد من أول الشهر أو وسطه أو آخره ، فكيف لا يحتاج إلى شئ آخر ؟ بل الظاهر من الموثقة حيث ذكر تقدم أيام العادة وتأخرها تعيين الوقت بالصفات ، فلو كانت ذات عادة عددية وفرض العادة أقل من العشرة وكان الدم بلون واحد بصفة الحيض إلى العشرة فما زاد يشكل الحكم بالاقتصار بالعدد المعلوم ، وجعل متمم العشرة استحاضة كما هو المطلوب .
( والمبتدئة والمضطربة ) ترجعان ( إلى التميز ) أما المبتدئة والمراد منها المعنى الأعم : أي من لم يستقر لها عادة ، سواء كانت رؤيتها الدم أول رؤيتها أم لم تكن ولكن لم تستقر لها عادة ، فالمعروف رجوعها أولا إلى الصفات ، وادعى عليه الاجماع والمتيقن من معقده هو المبتدءة بالمعنى الأخص ويدل عليه مطلقا المعتبرة المستفيضة : منها حسنة حفص بن البختري قال : دخلت على الصادق عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أغيره ؟ قال : فقال لها :
( إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة - الحديث - ) [1] ومنها موثقة إسحاق بن جرير المذكورة في أول البحث وغيرها وفي قبالها مرسلة يونس الطويلة المذكورة آنفا ، حيث يظهر منها أن الرجوع إلى الصفات مخصوص بالمضطربة ،



[1] الكافي ج 3 ص 91 باب معرفة دم الحيض .

92

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست