responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 93


ووظيفة المبتدئة التحيض بالست أو السبع لا الرجوع إلى الصفات ، لكنه بملاحظة ذيل الرواية ، حيث فرض الدم على لون واحد وحالة واحدة يظهر اختصاص الحكم المذكور بفاقد التمييز ، فمقتضى حصر السنن في الثلاث كون المبتدئة مع وجدان التمييز مشمولة للسنة الثانية ، لعدم تصور كونها مشمولة للسنة الأولى إلا أن يقال إن كان هذا - أعني كون الدم على لون واحد وحالة واحدة - قيدا لهذا الحكم فخصوصية الاحتلاط والاضطراب أيضا قيد للحكم السابق ، نعم يقع الاشكال من جهة أن أخذ الخصوصيات مناف للحصر ، ومع الاجمال فلا معارض بتلك الأخبار .
وأما المضطربة فمرجعها التمييز للمرسلة الطويلة ، ومرادهم من المضطربة الناسية للوقت والعدد أعم من أن يكون من جهة طول المدة أو من جهة أخرى ، والمرسلة لا تشمل غير الأولى ، لكن مقتضى الحصر المذكور فيها اندراج الثانية أيضا فيها ، بناء على إلغاء الخصوصية المأخوذة في الموضوع من جهة حصر السنن في السنن الثلاثة ، ثم إن قدر المتيقن هو الرجوع إلى التمييز مع اجتماع سائر الشرائط بأن لا يكون واجد الصفة أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وتخلل أقل الطهر بين الموصوف وبين الدم الآخر المحكوم بالحيضية ومع عدم الاجتماع يقع الاشكال في الالحاق وعدمه ، ولا يبعد أن يقال : إن الأدلة وإن لم تشمل صورة عدم اجتماع الشروط ولو بواسطة المقيدات الخارجية ، لكنه بعد البناء على أمارية الصفات عرفا وشرعا يؤخذ بمؤداها مهما أمكن ، مثلا لو رأت الدم أسود خمسة عشر يوما ورأته أصفر خمسة عشر يوما يستكشف كون الحيض في النصف الأول لا الثاني ، فليس لها التحيض في النصف الثاني وجعل النصف الأول استحاضة .
( ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها ، فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة من كل شهر أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ) أما رجوع المبتدئة إلى عادة أهلها فهو المشهور ويدل عليه مضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها ؟ فقال : ( أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كن

93

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست