responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 64


الوقت مع تركه الأداء وصحة القضاء خارج الوقت مشروطة بالاسلام في الوقت وهو قادر عليه . لا يقال : مقتضى ما ورد من أن ( الاسلام يجب ما قبله ) [1] عدم وجوب الغسل والوضوء إن كان سببهما حصل قبل الاسلام ، لأنه يقال : إن الاسلام إنما يجعل الأفعال والتروك الصادرة من الكافر في زمان كفره في معصية الله تعالى كان لم يكن لا أن الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثاره الوضعية ، هكذا قيل ، وفيه نظر لأن لازم ذلك عدم سقوط القضاء بالنسبة إلى الصلوات لأن الفوت سبب لوجوب القضاء وليس مترتبا على المعصية ، ولذا يجب القضاء على من نام عن الصلاة بلا اختيار ، مضافا إلى أن هذا التقييد يحتاج إلى الدليل ، ولعل هذا الدليل يكون حاكما بالنسبة إلى أدلة الأحكام ، فلا مجال للمعارضة بينها وبينه ، ولا يبعد أن يقال على فرض عدم الاجمال في هذا الدليل ولو بواسطة عدم أخذ الفقهاء رضوان الله عليهم بعمومه ، والأخذ بعمومه يمكن أن يلتزم بلزوم الوضوء والغسل في المقام من جهة احتياج الأعمال المشروطة بهما إلى الطهور وهو أمر وجودي يشهد على كونه وجوديا ما ورد من ( أن الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور ) [2] ويلزم من هذا لزوم الغسل والوضوء لتحصيل الطهارة ، فالوضوء محصل للطهارة بالنسبة إلى غير من أنزل أو واقع والغسل محصل للطهارة إليهما ، وليس هذا تخصيصا في الدليل ، لأن الاسلام يجب ما قبله لا أنه يوجب حصول الطهارة ، ولا يخفى أنه على هذا لا يكون لزوم الوضوء والغسل بعد الاسلام متفرعا على كون الكفار مكلفين بالفروع .
( أما الكيفية فواجبها خمسة ، الأول النية مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين ، والثاني استدامة حكمها والثالث غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن والرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إل به ) . أما الكلام في النية فقد مر في باب الوضوء وأما كفاية مثل الدهن في الغسل فيدل عليها موثقة



[1] أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث الزبير وجبير بن مطعم .
[2] الوسائل أبواب الوضوء ب 8 ح 8 .

64

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست