responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 65


زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ قال : ( أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن ) [1] وأما التخليل فعده من واجبات الغسل فيه مسامحة ، وأما لزوم غسل البشرة من القرن إلى القدم فيدل عليه الأخبار ، منها صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : ( تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته - الحديث ) [2] والمستفاد منها وجوب غسل البشرة دون الشعر ، لأنها الظاهر من الجسد وإن كان يلزم إيصال الماء إلى الشعر مقدمة للوصول إلى الجسد ، فما في الحدائق من التنظر فيما ذهب إليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر لعله في غير محله ، لأن عمدة ما يستند إليه ما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ) [3] وما روي عنه مرسلا من قوله :
( تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ) [4] أما الصحيحة فلا أفهم وجه الاستدلال بها لو أبقى الشعرة على ظاهرها ، لأن تارك غسل الشعرة ما تركها من الجنابة بل من الغسل والطهارة وإن لم يكن الظرف - أعني من الجنابة - متعلقا بقوله عليه السلام : ( ترك ) فالظاهر أن يحمل على ترك مقدار شعرة من الجنابة المستوعبة لجميع الجسد ، وأما المرسلة فلعلها على ما ذهب إليه الأصحاب أدل حيث لم تتعلق



[1] التهذيب ج 1 ص 137 تحت رقم 384 .
[2] الوسائل أبواب الجنابة ب 25 ح 5 .
[3] رواه الصدوق في عقاب الأعمال ص 22 والأمالي ص 29 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 135 تحت رقم 373 وفي الوسائل أبواب الجنابة ب 1 تحت رقم 1 و 5 .
[4] ما عثرت عليه هكذا نعم في فقه الرضا ص 4 عن النبي صلى الله عليه وآله ( أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها . . الحديث ) وفي دعائم الاسلام ص 138 قال روينا عن علي عليه السلام وعن غيره من الأئمة من ولده عليهم السلام قالوا في الغسل من الجنابة - وساق إلى أن قال - وبل الشعر وأنقى البشرة - الحديث - ) .

65

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست