responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 532


التي أرسلها عن بعض غير معروف مضافا إلى معارضته في المرأة بخبر أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل ) [1] ومما يدل على وجوب الجمعة على النساء خبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد ( أنه سأل أخاه عليه السلام عن السناء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال : نعم ) [2] ولكنه معارض بالأخبار المعتبرة الدالة على أنه ليس على النساء جمعة وحمل تلك الأخبار على عدم لزوم السعي والحضور ، وهذا الخبر على الوجوب على تقدير الحضور لا شاهد له فتحصل الاشكال في صحة الجمعة والاجتزاء بها عن الظهر في مورد الاستثناء مع تكلف الحضور إلا في من كان على رأس أزيد من فرسخين وتكلف الحضور حيث تبدل عنوانه بخلاف غيره ، وإن كان المشهور صحة الجمعة في حقهم وإجزائها عن الظهر بل قيل : لا خلاف فيه ظاهرا والمحكي عن المدارك أنه مقطوع به بين الأصحاب .
( وأما اللوا حق فسبع : الأولى إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ويكره بعد الفجر ) الظاهر عدم الخلاف في حرمة السفر بعد الزوال واستدل عليه بأنه بعد الزوال قد تنجز التكليف بالجمعة فلا يجوز إيجاد ما يكون سببا لفوتها وفيه نظر لأنه بعد خروج المسافر عن الحكم لم يكن المسافرة موجبة لتفويت الواجب ، وما يقال من انصراف ما دل على عدم وجوب الجمعة على المسافر عن هذه الصورة بعيد كما لا يخفى لازمه وجوبها على من طرأ له أحد العناوين المخرجة كالعمى والمرض بعد الزوال ولا أظن أن يلتزم به والحاصل أن المسلم تنجز التكليف على الواجد للعناوين المعتبرة في تعلق الوجوب من أول الزوال إلى مقدار أداء الجمعة لا تنجزه بمجرد دخول الوقت ثم إنه يقع الاشكال في حرمة السفر لولا الاجماع من جهة أنه لا نجد وجها لها إلا المضادة بين السفر



[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 22 ح 1 .
[2] المصدر ب 18 ح 2 .

532

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست