responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 533


والحضر والمضادة لا تقتضي الحرمة ، وعلى فرض الحرمة فإن قلنا بانصراف الأدلة إلى خروج المسافر الغير المحرم الموجب للقصر فيلزم من الحرمة عدم الحرمة و استدل أيضا ببعض الروايات الناهية عن السفر يوم الجمعة مثل النبوي ( من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ) [1] والمروي في نهج البلاغة [2] ( ولا تسافر في يوم جمعه حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله [3] أو في أمر تعذر به ) واستدل بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ) [4] بدعوى أولوية حرمة بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد . واستشكل في الجميع أما الاستدلال بالروايتين فمن جهة أنه بعد تسليم السند ليس تخصيصهما بما بعد الزوال أولى من الحمل على الكراهة ، وأما خبر أبي بصير فعلى فرض الالتزام بظاهره فهو حكم تعبدي مخصوص بمورده ، وإلحاق الجمعة به قياس لا نقول به فالعمدة عدم الخلاف ، والاجماع إن تم ولم يناقش فيه باحتمال كون نظر القائلين بالحرمة إلى الجهة العقلية المذكورة ومعه لا يستكشف رضا المعصوم صلوات الله عليه ، وأما الكراهة بعد طلوع الفجر فيدل عليها رواية السري عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام قال : ( يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به ) [5] وعن مصباح الكفعمي عن الرضا عليه السلام قال : ( ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله ) [6] ويحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية كراهة السفر يوم الجمعة قبل الصلاة ولو لم يكن مؤديا لصلاة الجمعة .



[1] المستدرك ج 1 ص 425 باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة .
[2] قسم الكتب والرسائل تحت رقم 69 من كتاب له ( ع ) إلى الحارث الهمداني
[3] أي خارجا ذاهبا في سبيل الله تعالى .
[4] الوسائل أبواب صلاة العيد ب 27 ح 1 .
[5] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1 و 5 .
[6] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1 و 5 .

533

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست