responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 5


الكر على المجموع بحيث يكون ماء واحدا يكون بمقدار الكر ، وهذا قد يقع فيه الشك كما لو اتصل ماء إبريق أهرق على الكر السافل ، فلو لاقى النجس من فوقه ربما لا يقال : لاقى الكر النجس فلا ينفعل ، ولعله مع الانحدار يصدق ، لكنه يشكل بملاحظة أخبار ماء الحمام ، حيث عد ما في الحياض الصغار بعضا لما في المخزن ، ولا يلتزم العرف بالتفكيك بجزئية الجزء السافل مع التسنيم والتسريح ، وعدم جزئية الجزء العالي - كما لا يخفى - ( وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة ) ويدل عليه صحيحة داود بن سرحان قال : قلت : لأبي جعفر : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال عليه السلام : ( هو بمنزلة الجاري ) [1] وما في رواية ابن أبي يعفور ، حيث قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ) ( 2 ) . ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ) ( 3 ) لا إشكال في اعتبار اتصال ما في الحياض الصغار الذي هو المراد من ماء الحمام بالمادة ، كما يرشد إليه تشبيهه بماء النهر والتقييد بوجود المادة ، وإنما الاشكال في أنه هل يعتبر بلوغها وحدها كرا ؟ أو بلوغها مع ما في الحياض الصغار كرا ؟ أو لا يعتبر ؟ الأشهر الأول وغاية ما يقال استدلالا عليه : انصراف الأخبار إلى ما هو المتعارف من كثرة المادة وهي الماء المجتمع في المخزن ، غاية الأمر العلم بعدم اعتبار الزائد على الكر ولا يخفى أن المقدار المتعارف هو الزائد على الكر وليس بمعتبر ، وغير هذا لا دليل على اعتباره ، فإن كان الحكم على خلاف الأصل بأن لا يعد ما في الحياض الصغار من أجزاء الكر لعدم تساوي السطحين فلا بد من اعتبار الكرية في المخزن اقتصارا في الخروج عن القاعدة على القدر المتيقن لعدم الاطلاق في الأدلة وإن قلنا إنه على القاعدة لاستعباد أن يكون للحمام خصوصية ، والظاهر أن التعرض له بالخصوص لعموم الابتلاء ، وقلنا : بعدم اعتبار تساوي السطحين من جهة هذه الأخبار فالظاهر كفاية كون المجموع كرا .



[1] إلى ( 3 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 و 6 و 4 على الترتيب .

5

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست