نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 487
لخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ) وأما كراهة وقوف المأموم وحده فاستدل عليها بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تكونن في العثكل ، قلت : وما العثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته ) والنهي محمول على الكراهة لدلالة أخبار أخر صريحة في الجواز كصحيحة أبي الصباح قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ) وأما كراهة النافلة إذا أقيمت الصلاة فلصحيحة عمر بن يزيد أنه ( سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له : إن الناس ويختلفون في الإقامة ؟ قال المقيم الذي تصلي معه ) . ( الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر ) . أما اعتبار العقل فيدل عليه مضافا إلى أنه لا عبادة للمجنون صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا - الحديث ) وصحيحة أبي بصير ( خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا ) وأما اعتبار الايمان بمعنى كونه قائلا بإمامة الأئمة الاثنا عشر صلوات الله تعالى عليهم فلا خلاف فيه بل لعله من ضروريات المذهب ويدل عليه صحيحة البرقي قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أيجزي
487
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 487