نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 485
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ) وفي قبالها موثقة إسحاق بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال : يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوههم ) وقد يجمع بينها بحمل الموثقة على الجري مجرى العادة من كون الإمام بين يدي المأمومين ، والصحيحة على الأفضلية . وأما استحباب وقوف النساء مع المرأة إذا امتهن فيدل عليه أخبار منها قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير جوابا عن السؤال ( عن أن المرأة تؤم النساء نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ) وأما استحباب وقوف المرأة ولو كانت واحدة خلف الإمام إذا كان رجلا فيدل عليه أخبار منها مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه - الحديث ) والأخبار الواردة في هذه الموارد وإن كانت ظواهرها الوجوب لكن المشهور حملها على الاستحباب فمن لا يعتمد على الشهرة يشكل عليه الحمل على الاستحباب . ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذ وجد جماعة إماما كان أو مأموما ، و أن يختص بالصف الأول الفضلاء وإن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر وإن صلى نافلة بعد الإقامة ) أما استحباب إعادة المنفرد فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار منها صحيحة ابن بزيع قال : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف
485
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 485