responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 469


على القضاء فهل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ، ثم قال : فليتصدق بصدقة قلت :
فما يتصدق قال : بقدر طوله أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت :
وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ فقال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، قلت : لا يقدر ؟ فقال : مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل ، فقلت : لا يقدر ؟ فقال :
فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ) ولا يخفى مخالفة ما في المتن مع المذكور في الرواية لأن ظاهر المتن التصدق عن كل يوم وليلة بمد مع عدم التمكن إلا أن يتمسك بقاعدة الميسور .
( الثالث في الجماعة والنظر في أطراف : الأول الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى ) أما استحباب الجماعة في خصوص الفرائض اليومية وتأكده فهو من ضروريات الدين كما لا يخفى والظاهر شمول الاطلاقات الواردة للفوائت منها مع أن الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل عن ظاهر الذكرى دعوى إجماع المسلمين و يشهد له أيضا الأخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في قضاء صلاة الصبح وإن استشكل فيها بأنه كيف يصح أن ينام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فريضة الصبح ويشهد له أيضا بعض الروايات في مسألة العدول من الحاضرة إلى الفائتة كقوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن ( وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ) [1] وأما استحبابها فيما عداها من الفرائض فعن المنتهى نسبته إلى علمائنا و هذا بالنسبة إلى صلاة الآيات والأموات مما لا ريب فيه للأخبار الخاصة الواردة فيهما ، وأما بالنسبة إلى ما عداها سوى الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط فقد يتأمل فيه مع عدم تمامية الاجماع ويقال : الاستدلال عليه بالاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان ( الصلاة في جماعة تفضل على كل



[1] الوسائل أبواب المواقيت ب 63 ح 2 .

469

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست