responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 470


صلاة فذ بأربع وعشرين درجة ) [1] وصحيحة زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ) [2] ضعيف لأن المطلقات واردة مورد حكم آخر غير مسوقة لبيان الحكم من هذه الجهة وقد يقال في الصحيحة بانصراف الصلاة فيها إلى اليومية فيحتاج في اثبات المشروعية إلى دليل آخر ، ولا يبعد أن يقال : أما مثل الصحيحة فليس إطلاقها واردا مورد حكم آخر ودعوى انصرافها إلى خصوص اليومية بعيدة جدا ألا ترى إذا قال :
الاجتماع سنة في الصلوات كلها أو قال الاجتماع سنة في الصلوات الفريضة كلها هل يمكن دعوى الانصراف إلى خصوص اليومية وأما المطلقات الواردة مورد حكم آخر فلا بأس بالتمسك بها للمطلوب من جهة الملازمة بيان ذلك أن مثل صحيحة ابن سنان وإن كانت في مقام تفضيل صلاة الجماعة إلا أنه حيث إن الفضل بالدرجات ليس إلا مع الصحة والمشروعية فإذا كان الدليل مطلقا من تلك الجهة الملازمة مع الصحة والمشروعية فباطلاقه تثبت الجهة الثانية ، وأما عدم مشروعية الجماعة في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب فيدل عليه أخبار كثيرة منها خبر الأعمش المروي عن الخصال ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال : ( ولا يصلي التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ومنها خبر فضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ( لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وفي قبالها أخبار دالة على الجواز محمولة على التقية وأعرض الأصحاب عن العمل بها ( ويدرك المأموم الركعة بادراك الركوع و بادراكه راكعا على التردد وأقل ما تنعقد بالإمام والمأموم ) ادراك الجماعة بادراك الركوع وبادراك الإمام راكعا هو المشهور ويدل عليه أخبار مستفيضة منها



[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1 و 2 .
[2] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 6 .

470

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست