responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 46


( تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ) [1] ولا يخفى أن الاستدلال مبني على جعل الكعبين بمعنى المفصلين بين الساق ، أو بالمعنى الآخر غير المعروف إلا عند أهل التشريح وأما على المختار من كون الكعب هو قبة القدم فعدم الاستبطان والاجزاء من جهة عدم الحاجة لا من جهة قيام النعل مقام البشرة ، فإن قوله عليه السلام : ( وإذا مسحت بشئ - الخ - ) بمنزلة التعليل لعدم وجوب مسح ما يقع تحت الشراك وأما خروج صورة الاضطرار فللأخبار الواردة في أحكام الجبائر - وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى - ولما ورد في حال التقية ، ففي رواية أبي الورد : فهل فيها رخصة ؟ فقال : ( لا ، إلا من عدو يتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ) [2] والضمير راجع إلى الخفين ، وظاهر هذه الرواية كخبر علي بن يقطين الاجزاء عن الواقع ، ولا يعارض بما في الصحيح عن زرارة قال : قلت : هل في المسح على الخفين تقية ؟ قال عليه السلام : ( ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ) قال زرارة : ولم يقل : ( الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ) [3] لاختصاص الحكم بالإمام .
( والسادس الترتيب وهو أن يبده بالوجه باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ) بلا خلاف ، وفي الصحيح : ( تابع بين الوضوء كما قال الله - عز وجل - ابدء بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز وجل به ) [4] ( والمشهور أنه



[1] الوسائل أبواب الوضوء ب 23 ح 4 . والمراد بالأخوين الحسن والحسين ابنا سعيد الأهواز بين .
[2] الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 5 .
[3] رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 32 وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 38 ح 1 .
[4] الوسائل أبواب الوضوء 34 ح 1 عن المشايخ الثلاثة .

46

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست